Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
298/2002
Date
16/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا عند عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان عدم وجود اي تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل الجرمي، بحيث صدّق القرار الاستئنافي الحكم الابتدائي لجهة الادانة والعقوبة والتناقض لجهة قيمة التعويض التي تعدلت استئنافا، يجعل شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل غير متوافر.

يرد التمييز شكلا.