Court of Cassation, criminal chamber 16/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 298/2002
- Date
- 16/12/2002
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا عند عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان عدم وجود اي تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل الجرمي، بحيث صدّق القرار الاستئنافي الحكم الابتدائي لجهة الادانة والعقوبة والتناقض لجهة قيمة التعويض التي تعدلت استئنافا، يجعل شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل غير متوافر.
يرد التمييز شكلا.