الأحكام

11/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
298/2004
التاريخ
11/11/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب النقص في الشروط الشكلية التي يقتضي توافرها بصورة مجتمعة وذلك طبقا للمادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والتي من بينها وجوب ربط طلب التمييز بايصال يثبت ايداع التأمين التمييزي والذي ثبت خلوّه منه في هذه الدعوى المتمحورة حول جنحة المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وموضوعها سحب شيك دون مؤونة، ما يؤدي بالتالي الى رد التمييز شكلا.