Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
298/2004
Date
11/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب النقص في الشروط الشكلية التي يقتضي توافرها بصورة مجتمعة وذلك طبقا للمادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والتي من بينها وجوب ربط طلب التمييز بايصال يثبت ايداع التأمين التمييزي والذي ثبت خلوّه منه في هذه الدعوى المتمحورة حول جنحة المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وموضوعها سحب شيك دون مؤونة، ما يؤدي بالتالي الى رد التمييز شكلا.