الأحكام

18/02/1958

إستئناف مدني حكم رقم : 298 /1958

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
298/1958
التاريخ
18/02/1958
الرئيس
عز الدين يكن
الأعضاء
طعمه، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم برد دعوى الافلاس لا يتمتع بقوة القضية المحكمة تجاه الكافة بعكس الحكم باعلان الافلاس الذي يسري على الجميع لانه ينشىء حالة قانونية لذلك اوجب المشترع على السنديك نشر الحكم المذكور.

يجوز اعلان افلاس شركة اثناء فترة تصفيتها وان تسجيل حل الشركة في السجل التجاري لا يؤثر على حقوق الدائنين.