18/02/1958
إستئناف مدني حكم رقم : 298 /1958
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 298/1958
- التاريخ
- 18/02/1958
- الرئيس
- عز الدين يكن
- الأعضاء
- طعمه، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكم برد دعوى الافلاس لا يتمتع بقوة القضية المحكمة تجاه الكافة بعكس الحكم باعلان الافلاس الذي يسري على الجميع لانه ينشىء حالة قانونية لذلك اوجب المشترع على السنديك نشر الحكم المذكور.
يجوز اعلان افلاس شركة اثناء فترة تصفيتها وان تسجيل حل الشركة في السجل التجاري لا يؤثر على حقوق الدائنين.