Civil Court of Appeal 18/02/1958
إستئناف مدني حكم رقم : 298 /1958
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 298/1958
- Date
- 18/02/1958
- President
- عز الدين يكن
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
ان الحكم برد دعوى الافلاس لا يتمتع بقوة القضية المحكمة تجاه الكافة بعكس الحكم باعلان الافلاس الذي يسري على الجميع لانه ينشىء حالة قانونية لذلك اوجب المشترع على السنديك نشر الحكم المذكور.
يجوز اعلان افلاس شركة اثناء فترة تصفيتها وان تسجيل حل الشركة في السجل التجاري لا يؤثر على حقوق الدائنين.