Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1958

إستئناف مدني حكم رقم : 298 /1958

Court
إستئناف مدني
Number
298/1958
Date
18/02/1958
President
عز الدين يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

ان الحكم برد دعوى الافلاس لا يتمتع بقوة القضية المحكمة تجاه الكافة بعكس الحكم باعلان الافلاس الذي يسري على الجميع لانه ينشىء حالة قانونية لذلك اوجب المشترع على السنديك نشر الحكم المذكور.

يجوز اعلان افلاس شركة اثناء فترة تصفيتها وان تسجيل حل الشركة في السجل التجاري لا يؤثر على حقوق الدائنين.