21/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 298/2005
- التاريخ
- 21/06/2005
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون من نواح عدة واستوجب النقض. ان القرار المذكور قد خالف المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/48 الذي كان معمولا به من ناحية عدم اصدار قرار مهل بحق المتهم بالرغم من عدم حضوره الجلسة الاولى، ومن ثم بقبول الاعتراض المقدم منه في ما يتعلق بالتعويض والذي لا يقبل الا اذا حكم على المتهم بالاعفاء من الجرم بينما هو قد ادين. واخيرا من حيث تطبيق اصول المحاكمات المدنية بينما القانون الواجب التطبيق هو اصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كونه نصا خاصا، وتحديدا المادة 291 منه.