Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
298/2005
Date
21/06/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون من نواح عدة واستوجب النقض. ان القرار المذكور قد خالف المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/48 الذي كان معمولا به من ناحية عدم اصدار قرار مهل بحق المتهم بالرغم من عدم حضوره الجلسة الاولى، ومن ثم بقبول الاعتراض المقدم منه في ما يتعلق بالتعويض والذي لا يقبل الا اذا حكم على المتهم بالاعفاء من الجرم بينما هو قد ادين. واخيرا من حيث تطبيق اصول المحاكمات المدنية بينما القانون الواجب التطبيق هو اصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كونه نصا خاصا، وتحديدا المادة 291 منه.