12/02/2013
شورى حكم رقم : 298 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 298/2013
- التاريخ
- 12/02/2013
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- نون، ارزوني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة ويشكل القرار الاداري النافذ والضار، لانه تضمن رفضا لمطالب الجهة المستدعية وبالتالي يؤثر على وضعيتها القانونية.
وبناء على المادة الاولى من القانون رقم 634/2004 يستفيد جميع العاملين في وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو من التعويض الشهري المقطوع تعويضا لهم عن التعرفة المخفضة على المخابرات الهاتفية التي كانوا يستفيدون منها.
وان القانون لم يستثنى احد من العاملين بغض النظر عن صفاتهم الوظيفية.
وعملا بمبدأ المساواة يقتضي ابطال قرار الرفض واعلان حق الجهة المستدعية بالاستفادة من التعويض الشهري المقطوع اسوة بزملائها.
ويرد الادلاء بمرور الزمن الرباعي المنصوص عنها في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لان الجهة المستدعية تقدمت بالمراجعة قبل انقضاء المهلة القانونية.