State Council 12/02/2013
شورى حكم رقم : 298 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 298/2013
- Date
- 12/02/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ارزوني
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة ويشكل القرار الاداري النافذ والضار، لانه تضمن رفضا لمطالب الجهة المستدعية وبالتالي يؤثر على وضعيتها القانونية.
وبناء على المادة الاولى من القانون رقم 634/2004 يستفيد جميع العاملين في وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو من التعويض الشهري المقطوع تعويضا لهم عن التعرفة المخفضة على المخابرات الهاتفية التي كانوا يستفيدون منها.
وان القانون لم يستثنى احد من العاملين بغض النظر عن صفاتهم الوظيفية.
وعملا بمبدأ المساواة يقتضي ابطال قرار الرفض واعلان حق الجهة المستدعية بالاستفادة من التعويض الشهري المقطوع اسوة بزملائها.
ويرد الادلاء بمرور الزمن الرباعي المنصوص عنها في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لان الجهة المستدعية تقدمت بالمراجعة قبل انقضاء المهلة القانونية.