الأحكام

19/04/2000

شورى حكم رقم : 299 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
299/2000
التاريخ
19/04/2000
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، عفيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن بناء طابق إضافي على السطح في ملكية مشتركة هو مخالف للقانون لان العقار مستنفد لعامل الاستثمار فيكون قد تجاوز عامل الاستثمار كما ان صاحب البناء الجديد لم يستحصل على موافقة المالكين التي تتوجب عليه وفقا للمادة 33 من م إ رقم 88-83 نظرا لان الملك هو مشترك.

وبما ان المخالفة هي قابلة للتسوية ولكن المخالف لم يقم بطلب التسوية وقامت البلدية بتنفيذها إذ يحق للبلدية المختصة تنفيذ التسوية تلقائيا وفقا للمادة 14 من قانون رقم 324-94. ولكن هذا لا يعفي المخالف من شرط الحصول على موافقة المالكين.