Rulings

State Council 19/04/2000

شورى حكم رقم : 299 /2000

Court
شورى
Number
299/2000
Date
19/04/2000
President
محمد حماده
Members
كنعان، عفيف
Source
Lebanese University

إن بناء طابق إضافي على السطح في ملكية مشتركة هو مخالف للقانون لان العقار مستنفد لعامل الاستثمار فيكون قد تجاوز عامل الاستثمار كما ان صاحب البناء الجديد لم يستحصل على موافقة المالكين التي تتوجب عليه وفقا للمادة 33 من م إ رقم 88-83 نظرا لان الملك هو مشترك.

وبما ان المخالفة هي قابلة للتسوية ولكن المخالف لم يقم بطلب التسوية وقامت البلدية بتنفيذها إذ يحق للبلدية المختصة تنفيذ التسوية تلقائيا وفقا للمادة 14 من قانون رقم 324-94. ولكن هذا لا يعفي المخالف من شرط الحصول على موافقة المالكين.