03/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 299/2004
- التاريخ
- 03/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل اذا كان يتعلق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية، ويتسم بصفة القرار غير النهائي. وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يؤدي الى رد التمييز شكلا.