الأحكام

03/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
299/2004
التاريخ
03/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل اذا كان يتعلق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية، ويتسم بصفة القرار غير النهائي. وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يؤدي الى رد التمييز شكلا.