Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
299/2004
Date
03/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل اذا كان يتعلق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية، ويتسم بصفة القرار غير النهائي. وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يؤدي الى رد التمييز شكلا.