Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 299/2004
- Date
- 03/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل اذا كان يتعلق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية، ويتسم بصفة القرار غير النهائي. وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يؤدي الى رد التمييز شكلا.