03/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2014
- التاريخ
- 03/02/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- عيسى الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، الدعوى المقدمة في شأن مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها العدليين، ضد قرار صادر عن محكمة التمييز، الناظرة بقضايا التنفيذ، قضى بتعيين خبير لاجراء تحقيق مستندة الى نص المادة 615 اصول المحاكمات المدنية، لأن قرار تعيين الخبير يعد من القرارات التمهيدية اما القرارات المؤقتة بحسب المادة 555 اصول المحاكمات المدنية، فهي تلك التي تقضي باتخاذ اجراء احتياطي او اجراء عاجل تستدعيه ظروف القضية في اثناء النظر فيها. الامر غير المنطبق على الدعوى الحاضرة.