Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2014

Court
تمييز مدني
Number
3/2014
Date
03/02/2014
President
جان فهد
Members
عيسى الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، الدعوى المقدمة في شأن مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها العدليين، ضد قرار صادر عن محكمة التمييز، الناظرة بقضايا التنفيذ، قضى بتعيين خبير لاجراء تحقيق مستندة الى نص المادة 615 اصول المحاكمات المدنية، لأن قرار تعيين الخبير يعد من القرارات التمهيدية اما القرارات المؤقتة بحسب المادة 555 اصول المحاكمات المدنية، فهي تلك التي تقضي باتخاذ اجراء احتياطي او اجراء عاجل تستدعيه ظروف القضية في اثناء النظر فيها. الامر غير المنطبق على الدعوى الحاضرة.