الأحكام

14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2004
التاريخ
14/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز يتعلق بدفوع شكلية وهو بالتالي يقبل شكلا عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان المدعى عليه لم يكن خصما بدعوى سابقة وبالتالي لم يسقط المدعي حقه تجاهه فيكون الادلاء بسبق الادعاء مردودا، ويكون للمدعي حق مطالبته بالعطل والضرر اذا ثبت ارتكابه للجرم.

يبرم القرار المطعون فيه.