14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 3/2004
- التاريخ
- 14/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز يتعلق بدفوع شكلية وهو بالتالي يقبل شكلا عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان المدعى عليه لم يكن خصما بدعوى سابقة وبالتالي لم يسقط المدعي حقه تجاهه فيكون الادلاء بسبق الادعاء مردودا، ويكون للمدعي حق مطالبته بالعطل والضرر اذا ثبت ارتكابه للجرم.
يبرم القرار المطعون فيه.