Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
3/2004
Date
14/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان التمييز يتعلق بدفوع شكلية وهو بالتالي يقبل شكلا عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان المدعى عليه لم يكن خصما بدعوى سابقة وبالتالي لم يسقط المدعي حقه تجاهه فيكون الادلاء بسبق الادعاء مردودا، ويكون للمدعي حق مطالبته بالعطل والضرر اذا ثبت ارتكابه للجرم.

يبرم القرار المطعون فيه.