15/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 3/2004
- التاريخ
- 15/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ينتفي الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، يكون التمييز مردودا شكلا اذ انه لم يطعن بالشق الجزائي من الحكم مما يعني ان هذا الشق قد اصبح مبرما.