الأحكام

15/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2004
التاريخ
15/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينتفي الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، يكون التمييز مردودا شكلا اذ انه لم يطعن بالشق الجزائي من الحكم مما يعني ان هذا الشق قد اصبح مبرما.