Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
3/2004
Date
15/01/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ينتفي الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، يكون التمييز مردودا شكلا اذ انه لم يطعن بالشق الجزائي من الحكم مما يعني ان هذا الشق قد اصبح مبرما.