Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2004
- Date
- 15/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ينتفي الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، يكون التمييز مردودا شكلا اذ انه لم يطعن بالشق الجزائي من الحكم مما يعني ان هذا الشق قد اصبح مبرما.