الأحكام

12/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2004
التاريخ
12/01/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المميّز يدلي بعدم ابلاغه مضبطة الاتّهام وقائمة الشهود وهو ادلاء غير صحيح اذ ثبت حصول التبليغ من خلال اشعار بالتبليغ موقّع من المتّهم.

يرد السبب التمييزي.

ان المميّز يدلي بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة من خلال عدم تلاوة محضر مكتب مكافحة المخدّرات، وهو ادلاء غير صحيح، ان محضر ضبط المحاكمة قد نصّ على علنية المحاكمة وعلى وضع كافة المستندات قيد المناقشة بما فيها المحضر المذكور.

يرد السبب التمييزي.

ان المميّز يدلي بمخالفة المادة 253 ا صول المحاكمات الجزائية التي نصت على وضع الشهود قبل استماعهم في غرفة خاصة.

ان المادة المذكورة قد روعيت، وقد وضع الشهود في غرفة منعزلة، وما يثبت ذلك عبارة "وأدخل الشهود الى قائمة المحاكمة واحدا واحدا" ما يثبت وضعهم خارجها قبل استماعهم.

ويرد السبب التمييزي.