Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2004
- Date
- 12/01/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان المميّز يدلي بعدم ابلاغه مضبطة الاتّهام وقائمة الشهود وهو ادلاء غير صحيح اذ ثبت حصول التبليغ من خلال اشعار بالتبليغ موقّع من المتّهم.
يرد السبب التمييزي.
ان المميّز يدلي بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة من خلال عدم تلاوة محضر مكتب مكافحة المخدّرات، وهو ادلاء غير صحيح، ان محضر ضبط المحاكمة قد نصّ على علنية المحاكمة وعلى وضع كافة المستندات قيد المناقشة بما فيها المحضر المذكور.
يرد السبب التمييزي.
ان المميّز يدلي بمخالفة المادة 253 ا صول المحاكمات الجزائية التي نصت على وضع الشهود قبل استماعهم في غرفة خاصة.
ان المادة المذكورة قد روعيت، وقد وضع الشهود في غرفة منعزلة، وما يثبت ذلك عبارة "وأدخل الشهود الى قائمة المحاكمة واحدا واحدا" ما يثبت وضعهم خارجها قبل استماعهم.
ويرد السبب التمييزي.