Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
3/2004
Date
12/01/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان المميّز يدلي بعدم ابلاغه مضبطة الاتّهام وقائمة الشهود وهو ادلاء غير صحيح اذ ثبت حصول التبليغ من خلال اشعار بالتبليغ موقّع من المتّهم.

يرد السبب التمييزي.

ان المميّز يدلي بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة من خلال عدم تلاوة محضر مكتب مكافحة المخدّرات، وهو ادلاء غير صحيح، ان محضر ضبط المحاكمة قد نصّ على علنية المحاكمة وعلى وضع كافة المستندات قيد المناقشة بما فيها المحضر المذكور.

يرد السبب التمييزي.

ان المميّز يدلي بمخالفة المادة 253 ا صول المحاكمات الجزائية التي نصت على وضع الشهود قبل استماعهم في غرفة خاصة.

ان المادة المذكورة قد روعيت، وقد وضع الشهود في غرفة منعزلة، وما يثبت ذلك عبارة "وأدخل الشهود الى قائمة المحاكمة واحدا واحدا" ما يثبت وضعهم خارجها قبل استماعهم.

ويرد السبب التمييزي.