07/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 3/2004
- التاريخ
- 07/04/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان نشر مقال يسيء الى المدعي ويترك انعكاسا سلبيا لدى القارىء حول الثقة المعطاة الى المدعي يشكل جرم القدح والذم المنصوص عليه في المادتين 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/77 قانون المطبوعات و385 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
وان المدعى عليهم لم يثبتوا صحة الخبر المنشور ويعتبر بالتالي الخبر كاذبا وتطبق عليه المادة 3 من قانون المطبوعات.
ان مسؤولية نشر الخبر تقع على كل من المدير المسؤول ومدير التحرير وكاتب المقال الذين يتوجب عليهم دفع التعويض بالتكافل والتضامن وان القرار الاستئنافي المخالف يستوجب الفسخ.
يحكم على المطبوعة نشر الحكم على الصفحة نفسها التي نشر فيها المقال وذلك استنادا الى المادة 32 من قانون المطبوعات.