Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
3/2004
Date
07/04/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان نشر مقال يسيء الى المدعي ويترك انعكاسا سلبيا لدى القارىء حول الثقة المعطاة الى المدعي يشكل جرم القدح والذم المنصوص عليه في المادتين 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/77 قانون المطبوعات و385 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

وان المدعى عليهم لم يثبتوا صحة الخبر المنشور ويعتبر بالتالي الخبر كاذبا وتطبق عليه المادة 3 من قانون المطبوعات.

ان مسؤولية نشر الخبر تقع على كل من المدير المسؤول ومدير التحرير وكاتب المقال الذين يتوجب عليهم دفع التعويض بالتكافل والتضامن وان القرار الاستئنافي المخالف يستوجب الفسخ.

يحكم على المطبوعة نشر الحكم على الصفحة نفسها التي نشر فيها المقال وذلك استنادا الى المادة 32 من قانون المطبوعات.