الأحكام

09/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2002
التاريخ
09/01/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 268 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول جزائية، لجهة عدم ابلاغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية وقائمة شهود الحق العام، وذلك لثبوت تبلغه ذلك في ورقة التبليغ.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم سماع الشهود وذلك لان المتهم لم يطلب الاستماع الى الشهود ورفضت المحكمة طلبه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 311 اصول جزائية لجهة عدم عرض المواد الجرمية على المتهم لان المتهم لم يطلب عرض المواد الجرمية عليه ورفض طلبه، كما انها غير معروضة تحت طائلة الابطال وانها تخضع لتقدير رئاسة المحكمة.