Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
3/2002
Date
09/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 268 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول جزائية، لجهة عدم ابلاغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية وقائمة شهود الحق العام، وذلك لثبوت تبلغه ذلك في ورقة التبليغ.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم سماع الشهود وذلك لان المتهم لم يطلب الاستماع الى الشهود ورفضت المحكمة طلبه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 311 اصول جزائية لجهة عدم عرض المواد الجرمية على المتهم لان المتهم لم يطلب عرض المواد الجرمية عليه ورفض طلبه، كما انها غير معروضة تحت طائلة الابطال وانها تخضع لتقدير رئاسة المحكمة.