08/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 3/2003
- التاريخ
- 08/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة قابل للتمييز من المدعي الشخصي دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون 328 تاريخ 02/08/2001، شرط توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، الامر غير المتوافر مما يستتبع رد التمييز شكلا.