الأحكام

08/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2003
التاريخ
08/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة قابل للتمييز من المدعي الشخصي دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون 328 تاريخ 02/08/2001، شرط توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، الامر غير المتوافر مما يستتبع رد التمييز شكلا.