Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2003
- Date
- 08/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة قابل للتمييز من المدعي الشخصي دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون 328 تاريخ 02/08/2001، شرط توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، الامر غير المتوافر مما يستتبع رد التمييز شكلا.