Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
3/2003
Date
08/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة قابل للتمييز من المدعي الشخصي دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون 328 تاريخ 02/08/2001، شرط توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، الامر غير المتوافر مما يستتبع رد التمييز شكلا.