الأحكام

03/01/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
3/2000
التاريخ
03/01/2000
الرئيس
محمد دادنجي
الأعضاء
الشويري، مطران
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولسبب غير امني. وان تذرع المستأجر بحصول ضرر في المأجور ووجود تسرب مياه قسطل المجرور العام مما جعل الاقامة في المأجور مستحيلة هو ادلاء غير صحيح لانه كان بامكانه اجراء الاصلاحات ولا تتوافر شروط المادة 26 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 .

وبما انه ثبت من تقرير الخبير بان المأجور مهجور ويحتوي على بعض الاثاث وان التردد المؤقت الى المأجور لا يشكل الاشغال الفعلي له. وان ثبوت ترك المأجور يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد حتى ولو دفع المستأجر بدلات الايجار لذلك عليه اخلاء المأجور.