Rulings

Civil Court of Appeal 03/01/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
3/2000
Date
03/01/2000
President
محمد دادنجي
Members
الشويري، مطران
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولسبب غير امني. وان تذرع المستأجر بحصول ضرر في المأجور ووجود تسرب مياه قسطل المجرور العام مما جعل الاقامة في المأجور مستحيلة هو ادلاء غير صحيح لانه كان بامكانه اجراء الاصلاحات ولا تتوافر شروط المادة 26 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 .

وبما انه ثبت من تقرير الخبير بان المأجور مهجور ويحتوي على بعض الاثاث وان التردد المؤقت الى المأجور لا يشكل الاشغال الفعلي له. وان ثبوت ترك المأجور يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد حتى ولو دفع المستأجر بدلات الايجار لذلك عليه اخلاء المأجور.