06/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 3/2000
- التاريخ
- 06/01/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم سماع منظم محضر التحقيق الاولي في وقت لم يطلب المتهم سماعه، لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.
ان تلاوة الحكم بدون حضور المتهم لا تعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.
ان عدم اكتفاء القرار بالعطف الجرمي بل استناده الى ادلة اخرى كضبط الدورات المستعملة للجرم، وبالتالي يكون القرار قد جاء معللا تعليلا كافيا ولا مخالفة بالتالي للمادة 323 اصول محاكمات جزائية (ق 18-09-1948).