الأحكام

06/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2000
التاريخ
06/01/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم سماع منظم محضر التحقيق الاولي في وقت لم يطلب المتهم سماعه، لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان تلاوة الحكم بدون حضور المتهم لا تعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان عدم اكتفاء القرار بالعطف الجرمي بل استناده الى ادلة اخرى كضبط الدورات المستعملة للجرم، وبالتالي يكون القرار قد جاء معللا تعليلا كافيا ولا مخالفة بالتالي للمادة 323 اصول محاكمات جزائية (ق 18-09-1948).