Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
3/2000
Date
06/01/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم سماع منظم محضر التحقيق الاولي في وقت لم يطلب المتهم سماعه، لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان تلاوة الحكم بدون حضور المتهم لا تعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان عدم اكتفاء القرار بالعطف الجرمي بل استناده الى ادلة اخرى كضبط الدورات المستعملة للجرم، وبالتالي يكون القرار قد جاء معللا تعليلا كافيا ولا مخالفة بالتالي للمادة 323 اصول محاكمات جزائية (ق 18-09-1948).