Court of Cassation, criminal chamber 06/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2000
- Date
- 06/01/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم سماع منظم محضر التحقيق الاولي في وقت لم يطلب المتهم سماعه، لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.
ان تلاوة الحكم بدون حضور المتهم لا تعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.
ان عدم اكتفاء القرار بالعطف الجرمي بل استناده الى ادلة اخرى كضبط الدورات المستعملة للجرم، وبالتالي يكون القرار قد جاء معللا تعليلا كافيا ولا مخالفة بالتالي للمادة 323 اصول محاكمات جزائية (ق 18-09-1948).