21/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2004
- التاريخ
- 21/10/2004
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 13 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 التي تنص على ان مجرد ثبوت معرفة مورث المميز عليها بالاسباب التي تدعو الى الغاء حق الملكية يكفي سواء اكان ذلك عن طريق قيود السجل ا لعقاري او غير ذلك. وقضت بصفتها محكمة استئناف ان لا مخالفة لاصول التبليغ ولثبوت صفة المدعية ا لتي لا يزال العقار مسجلا على اسمها وبوجود التعدي وردت الطلب ا لاستطرادي بالتملك بالالحاق لحين دفع الرسوم النسبية.