الأحكام

21/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2004
التاريخ
21/10/2004
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
اسكندر، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 13 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 التي تنص على ان مجرد ثبوت معرفة مورث المميز عليها بالاسباب التي تدعو الى الغاء حق الملكية يكفي سواء اكان ذلك عن طريق قيود السجل ا لعقاري او غير ذلك. وقضت بصفتها محكمة استئناف ان لا مخالفة لاصول التبليغ ولثبوت صفة المدعية ا لتي لا يزال العقار مسجلا على اسمها وبوجود التعدي وردت الطلب ا لاستطرادي بالتملك بالالحاق لحين دفع الرسوم النسبية.