Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004

Court
تمييز مدني
Number
3/2004
Date
21/10/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 13 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 التي تنص على ان مجرد ثبوت معرفة مورث المميز عليها بالاسباب التي تدعو الى الغاء حق الملكية يكفي سواء اكان ذلك عن طريق قيود السجل ا لعقاري او غير ذلك. وقضت بصفتها محكمة استئناف ان لا مخالفة لاصول التبليغ ولثبوت صفة المدعية ا لتي لا يزال العقار مسجلا على اسمها وبوجود التعدي وردت الطلب ا لاستطرادي بالتملك بالالحاق لحين دفع الرسوم النسبية.