الأحكام

29/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2002
التاريخ
29/01/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

للقاضي سلطة تقديرية واستنسابية واسعة في تقدير مدى جدوى استماع الشهود. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان الوكالة هي وكالة عادية وليست وكالة غير قابلة للعزل لانها ليست في مصلحة الوكيل او الغير، وهي لا تعتبر بدء بينة خطية يجوز اكمالها بشهادة الشهود. ويجوز عزل الوكيل في كل وقت اذا لم تكن غير قابلة للعزل. ولم يشوه القرار المطعون فيه مضمون صك الوكالة، وهي سند رسمي لا يجوز اثبات عكس ما ورد فيها الا بالطرق القانونية. وقد ابرمت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف.