Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002

Court
تمييز مدني
Number
3/2002
Date
29/01/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

للقاضي سلطة تقديرية واستنسابية واسعة في تقدير مدى جدوى استماع الشهود. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان الوكالة هي وكالة عادية وليست وكالة غير قابلة للعزل لانها ليست في مصلحة الوكيل او الغير، وهي لا تعتبر بدء بينة خطية يجوز اكمالها بشهادة الشهود. ويجوز عزل الوكيل في كل وقت اذا لم تكن غير قابلة للعزل. ولم يشوه القرار المطعون فيه مضمون صك الوكالة، وهي سند رسمي لا يجوز اثبات عكس ما ورد فيها الا بالطرق القانونية. وقد ابرمت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف.