23/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2003
- التاريخ
- 23/01/2003
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بعد ان ردّت المطالبة بمسؤولية رئيس مجلس الادراة لتوقيعه منفردا على سندات الدين، صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصلاحية رئيس مجلس ادارة الشركة الاستدانة من المصرف لصالح الشركة.
كما قضت بحسن تفسير الاذاعة التجارية التي تمنع الاستدانة من اموال الشركة وتسمح لرئيس مجلس ادارتها بالاستدانة من اموال المصارف سندا للمادتين 22 و23 من نظام الشركة التأسيسي.