الأحكام

23/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2003
التاريخ
23/01/2003
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعد ان ردّت المطالبة بمسؤولية رئيس مجلس الادراة لتوقيعه منفردا على سندات الدين، صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصلاحية رئيس مجلس ادارة الشركة الاستدانة من المصرف لصالح الشركة.

كما قضت بحسن تفسير الاذاعة التجارية التي تمنع الاستدانة من اموال الشركة وتسمح لرئيس مجلس ادارتها بالاستدانة من اموال المصارف سندا للمادتين 22 و23 من نظام الشركة التأسيسي.