Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2003

Court
تمييز مدني
Number
3/2003
Date
23/01/2003
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

بعد ان ردّت المطالبة بمسؤولية رئيس مجلس الادراة لتوقيعه منفردا على سندات الدين، صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصلاحية رئيس مجلس ادارة الشركة الاستدانة من المصرف لصالح الشركة.

كما قضت بحسن تفسير الاذاعة التجارية التي تمنع الاستدانة من اموال الشركة وتسمح لرئيس مجلس ادارتها بالاستدانة من اموال المصارف سندا للمادتين 22 و23 من نظام الشركة التأسيسي.