Court of Cassation, civil chamber 23/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2003
- Date
- 23/01/2003
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
بعد ان ردّت المطالبة بمسؤولية رئيس مجلس الادراة لتوقيعه منفردا على سندات الدين، صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصلاحية رئيس مجلس ادارة الشركة الاستدانة من المصرف لصالح الشركة.
كما قضت بحسن تفسير الاذاعة التجارية التي تمنع الاستدانة من اموال الشركة وتسمح لرئيس مجلس ادارتها بالاستدانة من اموال المصارف سندا للمادتين 22 و23 من نظام الشركة التأسيسي.