14/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2002
- التاريخ
- 14/03/2002
- الرئيس
- نصري لحود
- الأعضاء
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تجاوز المحكمة لحدود اختصاصها يكون عندما تضع المحكمة يدها على مسألة لا يعود اليها امر النظر فيها. ولا يعدّ تجاوزا نظر المحكمة الشرعية بمسألة صحة الوصية.
لا يتوجب توقيع هيئة المحكمة الشرعية كاملة على محضر الجلسة ويكفي توقيع رئيس المحكمة.
لا مخالفة لصيغة جوهرية تبرر الطعن بالحكم الشرعي امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ويكون على الطاعن سلوك طريق آخر عندما تطبق المحكمة الشرعية قوانين المجلة المختلفة عن القوانين المعمول بها حاليا (المادة 95 ا م م).