Court of Cassation, civil chamber 14/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2002
- Date
- 14/03/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
ان تجاوز المحكمة لحدود اختصاصها يكون عندما تضع المحكمة يدها على مسألة لا يعود اليها امر النظر فيها. ولا يعدّ تجاوزا نظر المحكمة الشرعية بمسألة صحة الوصية.
لا يتوجب توقيع هيئة المحكمة الشرعية كاملة على محضر الجلسة ويكفي توقيع رئيس المحكمة.
لا مخالفة لصيغة جوهرية تبرر الطعن بالحكم الشرعي امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ويكون على الطاعن سلوك طريق آخر عندما تطبق المحكمة الشرعية قوانين المجلة المختلفة عن القوانين المعمول بها حاليا (المادة 95 ا م م).