Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002

Court
تمييز مدني
Number
3/2002
Date
14/03/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

ان تجاوز المحكمة لحدود اختصاصها يكون عندما تضع المحكمة يدها على مسألة لا يعود اليها امر النظر فيها. ولا يعدّ تجاوزا نظر المحكمة الشرعية بمسألة صحة الوصية.

لا يتوجب توقيع هيئة المحكمة الشرعية كاملة على محضر الجلسة ويكفي توقيع رئيس المحكمة.

لا مخالفة لصيغة جوهرية تبرر الطعن بالحكم الشرعي امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ويكون على الطاعن سلوك طريق آخر عندما تطبق المحكمة الشرعية قوانين المجلة المختلفة عن القوانين المعمول بها حاليا (المادة 95 ا م م).