24/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2002
- التاريخ
- 24/01/2002
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز باعتبار المحاكم اللبنانية مختصة للنظر بالنزاع بين المصرف وكفيل الشركة التجارية التي استفادت من عقد الكفالة بعد تمديد مهلتها.
اعتبرت محكمة التمييز بان المصرف مسؤول عن دفع قيمة المبلغ المسحوب للمكفول وذلك لتمديده المهلة دون موافقة الضامن.
اعتبرن محكمة التمييز المصرف مسؤولا عن عدم اعلام زبونه بتمديد الضمانة والزمه بتعويض الضرر.