الأحكام

24/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2002
التاريخ
24/01/2002
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز باعتبار المحاكم اللبنانية مختصة للنظر بالنزاع بين المصرف وكفيل الشركة التجارية التي استفادت من عقد الكفالة بعد تمديد مهلتها.

اعتبرت محكمة التمييز بان المصرف مسؤول عن دفع قيمة المبلغ المسحوب للمكفول وذلك لتمديده المهلة دون موافقة الضامن.

اعتبرن محكمة التمييز المصرف مسؤولا عن عدم اعلام زبونه بتمديد الضمانة والزمه بتعويض الضرر.