Court of Cassation, civil chamber 24/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2002
- Date
- 24/01/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز باعتبار المحاكم اللبنانية مختصة للنظر بالنزاع بين المصرف وكفيل الشركة التجارية التي استفادت من عقد الكفالة بعد تمديد مهلتها.
اعتبرت محكمة التمييز بان المصرف مسؤول عن دفع قيمة المبلغ المسحوب للمكفول وذلك لتمديده المهلة دون موافقة الضامن.
اعتبرن محكمة التمييز المصرف مسؤولا عن عدم اعلام زبونه بتمديد الضمانة والزمه بتعويض الضرر.