Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002

Court
تمييز مدني
Number
3/2002
Date
24/01/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز باعتبار المحاكم اللبنانية مختصة للنظر بالنزاع بين المصرف وكفيل الشركة التجارية التي استفادت من عقد الكفالة بعد تمديد مهلتها.

اعتبرت محكمة التمييز بان المصرف مسؤول عن دفع قيمة المبلغ المسحوب للمكفول وذلك لتمديده المهلة دون موافقة الضامن.

اعتبرن محكمة التمييز المصرف مسؤولا عن عدم اعلام زبونه بتمديد الضمانة والزمه بتعويض الضرر.