الأحكام

17/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2001
التاريخ
17/10/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبد الله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز في دعوى الايجار عندما يكون موضوع الدعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني وعند وجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي وذلك بحسب المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.

ان محكمة الاستئناف عندما تقضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعلة تركه المأجور لاكثر من سنة، تكون قد قضت بما لم يطلبه الفرقاء. لذا وجب نقض قرارها عملا بالمادة 708 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، اذ ان المدعي المالك كان قد ادلى بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة اساءة استعمال المأجور بتغيير وجهة استعماله او بسبب التنازل عن الايجار للغير. ولم يدل بالاسقاط من حق التمديد لعلة ترك المأجور.