17/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2001
- التاريخ
- 17/10/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبد الله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في دعوى الايجار عندما يكون موضوع الدعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني وعند وجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي وذلك بحسب المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.
ان محكمة الاستئناف عندما تقضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعلة تركه المأجور لاكثر من سنة، تكون قد قضت بما لم يطلبه الفرقاء. لذا وجب نقض قرارها عملا بالمادة 708 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، اذ ان المدعي المالك كان قد ادلى بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة اساءة استعمال المأجور بتغيير وجهة استعماله او بسبب التنازل عن الايجار للغير. ولم يدل بالاسقاط من حق التمديد لعلة ترك المأجور.