Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001

Court
تمييز مدني
Number
3/2001
Date
17/10/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبد الله، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز في دعوى الايجار عندما يكون موضوع الدعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني وعند وجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي وذلك بحسب المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.

ان محكمة الاستئناف عندما تقضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعلة تركه المأجور لاكثر من سنة، تكون قد قضت بما لم يطلبه الفرقاء. لذا وجب نقض قرارها عملا بالمادة 708 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، اذ ان المدعي المالك كان قد ادلى بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة اساءة استعمال المأجور بتغيير وجهة استعماله او بسبب التنازل عن الايجار للغير. ولم يدل بالاسقاط من حق التمديد لعلة ترك المأجور.