الأحكام

29/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2001
التاريخ
29/03/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
اسطي، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

بموجب المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي يشترط لاستفادة المضمون من تقديمات الضمان عن اولاده (تعويض عائلي وضمان الامومة والمرض) ان يكون الاولاد على نفقة المضمون. لا يفهم بالنفقة النفقة القانونية الموضوعة على عاتق الزوج في نظام الاحوال الشخصية بل موجب انفاق الاهل على الاولاد الشرعيين الساكنين معهم .عملا بمبدأ المساواة في القانون تكون المرأة مستفيدة من تقديمات الضمان في ما يتعلق باولادها شرط ان لا يستفيد الزوج من التقديمات المذكورة.

ان مخالفة القانون سبب للتمييز ومخالفة الاجتهاد والفقه ليست سببا من اسباب التمييز.