Court of Cassation, civil chamber 29/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2001
- Date
- 29/03/2001
- President
- شبيب مقلد
- Members
- اسطي، الشويري
- Source
- Lebanese University
بموجب المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي يشترط لاستفادة المضمون من تقديمات الضمان عن اولاده (تعويض عائلي وضمان الامومة والمرض) ان يكون الاولاد على نفقة المضمون. لا يفهم بالنفقة النفقة القانونية الموضوعة على عاتق الزوج في نظام الاحوال الشخصية بل موجب انفاق الاهل على الاولاد الشرعيين الساكنين معهم .عملا بمبدأ المساواة في القانون تكون المرأة مستفيدة من تقديمات الضمان في ما يتعلق باولادها شرط ان لا يستفيد الزوج من التقديمات المذكورة.
ان مخالفة القانون سبب للتمييز ومخالفة الاجتهاد والفقه ليست سببا من اسباب التمييز.