Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001

Court
تمييز مدني
Number
3/2001
Date
29/03/2001
President
شبيب مقلد
Members
اسطي، الشويري
Source
Lebanese University

بموجب المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي يشترط لاستفادة المضمون من تقديمات الضمان عن اولاده (تعويض عائلي وضمان الامومة والمرض) ان يكون الاولاد على نفقة المضمون. لا يفهم بالنفقة النفقة القانونية الموضوعة على عاتق الزوج في نظام الاحوال الشخصية بل موجب انفاق الاهل على الاولاد الشرعيين الساكنين معهم .عملا بمبدأ المساواة في القانون تكون المرأة مستفيدة من تقديمات الضمان في ما يتعلق باولادها شرط ان لا يستفيد الزوج من التقديمات المذكورة.

ان مخالفة القانون سبب للتمييز ومخالفة الاجتهاد والفقه ليست سببا من اسباب التمييز.