16/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2004
- التاريخ
- 16/01/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الاستئنافي الذي لم يرد على الطلبات المطروحة من الفرقاء يكون قد خالف المادة 537 اصول المحاكمات المدنية والذي قضى برد الدعوى المستعجلة دون الاستناد الى ما يكفي من العناصر الواقعية ودون الاستناد الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية التي تتناول اختصاص قضاء العجلة، يكون القرار مستوجبا النقض لفقدانه الاساس القانوني ولعدم تعليله بالشكل الكافي.
ان المطالبة بدين تكون غير مقبولة من قضاء العجلة ما لم يكن المبلغ المطالب به هو سلفة مؤقتة على حساب الدين وما لم يكن الدين ثابتا الى حد اليقين (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية).
ان النزاع الجدي حول توجب الدين بوجود التنازل الواضح عنه يؤدي الى رد الدعوى المستعجلة لعدم ثبوت الدين.