Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004

Court
تمييز مدني
Number
3/2004
Date
16/01/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الذي لم يرد على الطلبات المطروحة من الفرقاء يكون قد خالف المادة 537 اصول المحاكمات المدنية والذي قضى برد الدعوى المستعجلة دون الاستناد الى ما يكفي من العناصر الواقعية ودون الاستناد الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية التي تتناول اختصاص قضاء العجلة، يكون القرار مستوجبا النقض لفقدانه الاساس القانوني ولعدم تعليله بالشكل الكافي.

ان المطالبة بدين تكون غير مقبولة من قضاء العجلة ما لم يكن المبلغ المطالب به هو سلفة مؤقتة على حساب الدين وما لم يكن الدين ثابتا الى حد اليقين (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية).

ان النزاع الجدي حول توجب الدين بوجود التنازل الواضح عنه يؤدي الى رد الدعوى المستعجلة لعدم ثبوت الدين.