10/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 3/2008
- التاريخ
- 10/01/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تتوافر في الدعوى الحالية عناصر جرم الاحتيال المدعى به اذ لا وجود لمناورات احتيالية والتنازل عن الحصة الارثية قد حصل خلال فترة زمنية طويلة وقد تمّ التوقيع على عدد من الاتفاقات وبحضور زوج واولاد المدعية. يحكم بوقف التعقبات بالنسبة الى هذا الجرم.
خلافا لما تدلي به المدعية من وجود جملة مزورة في المستند الموقع منها يتبين ان المستند المذكور قد نظمته ووقعته هي وذلك ثابت من خلال اقرارها. يتبين ايضا ان الجملة التي تدعي اضافة كلمات عليها لا معنى لها دون هذه الكلمات مما ينفي توافر التزوير وبالتالي استعمال المزور. ان وجود مستندات متعددة في المعنى نفسه ينفي وجود التزوير.
يحكم بوقف التعقبات لانتفاء الجرم الجزائي اصلا ولكون النزاع مدنيا يتعلق بحصة ارثية. تدون المصالحة الجارية بين الطرفين.