Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
3/2008
Date
10/01/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، نايفه
Source
Lebanese University

لا تتوافر في الدعوى الحالية عناصر جرم الاحتيال المدعى به اذ لا وجود لمناورات احتيالية والتنازل عن الحصة الارثية قد حصل خلال فترة زمنية طويلة وقد تمّ التوقيع على عدد من الاتفاقات وبحضور زوج واولاد المدعية. يحكم بوقف التعقبات بالنسبة الى هذا الجرم.

خلافا لما تدلي به المدعية من وجود جملة مزورة في المستند الموقع منها يتبين ان المستند المذكور قد نظمته ووقعته هي وذلك ثابت من خلال اقرارها. يتبين ايضا ان الجملة التي تدعي اضافة كلمات عليها لا معنى لها دون هذه الكلمات مما ينفي توافر التزوير وبالتالي استعمال المزور. ان وجود مستندات متعددة في المعنى نفسه ينفي وجود التزوير.

يحكم بوقف التعقبات لانتفاء الجرم الجزائي اصلا ولكون النزاع مدنيا يتعلق بحصة ارثية. تدون المصالحة الجارية بين الطرفين.