26/02/2009
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2009
- التاريخ
- 26/02/2009
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- ابي نادر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 528 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ونقضت القرار الاستئنافي لصدوره دون حضور أحد قضاة المحكمة لجلسة المداولة.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى لسقوط الدين المطالب به بمرور الزمن.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفتح المحاكمة لاستكمال ملف الدعوى المطالب بالدين التجاري، ودعوة فريقي النزاع لاستيضاحهم.